كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٠ - الفصل الثاني في مندوباته
الفصل الثاني في مندوباته
و يتأكّد السواك أي استعماله و هو الاستياك، لأنّ معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. و بالجملة الإجماع و النصوص [١] على استحباب الاستياك مطلقا، و تأكّده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيح معاوية بن عمّار: و عليك بالسواك عند كلّ وضوء [٢].
و ليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق (عليه السلام) للمعلّى بن خنيس:
الاستياك قبل أن يتوضّأ. قال: أرايت إن نسي حتى يتوضّأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات [٣]. و هذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله و بعده [٤].
و يمكن استحبابه فيهما مطلقا لإطلاق الأخبار بالسواك لكلّ صلاة [٥] أو
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٠ ب ١٣ من أبواب السواك.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣ ب ٣ من أبواب السواك ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٤ ب ٤ من أبواب السواك ح ١.
[٤] الألفية و النفلية: ص ٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٥ ب ٥ من أبواب السواك.