كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٩ - الرابع مسح الرأس
و في المقنعة [١] و التهذيب [٢] و الخلاف [٣] و جمل السيد [٤] و الغنية [٥] و المراسم [٦] و الكافي [٧] و المهذب [٨] و موضع آخر من أحكام الراوندي [٩]: إنّ الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمّى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.
لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنّه استدلّ بإطلاق الآية، و قال: و لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنّة منعت منه [١٠]، و نحوه كلام الراوندي [١١].
و يستحبّ كون الممسوح بقدر ثلاث أصابع مضمومة كما في المقنعة [١٢] و المبسوط [١٣] و الخلاف [١٤] و الجمل و العقود [١٥] و الغنية [١٦] و المراسم [١٧] و الوسيلة [١٨] و السرائر [١٩] و المعتبر [٢٠] و الشرائع [٢١] و المهذب [٢٢] و الإصباح [٢٣] و مصباح السيد [٢٤] و جمله [٢٥]، لقول أبي جعفر (عليه السلام)
[١] المقنعة: ص ٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٢٣٦.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٨٢ المسألة ٢٩.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٢٩.
[٦] المراسم: ص ٣٧.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[٩] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٨٩ ذيل الحديث ٢٣٦.
[١١] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
[١٢] المقنعة: ص ٤٤.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٢١.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٨١ المسألة ٢٩.
[١٥] الجمل و العقود: ص ٤٠.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٢٩.
[١٧] المراسم: ص ٣٧.
[١٨] الوسيلة: ص ٥٢.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ١٠١.
[٢٠] المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
[٢١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[٢٢] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[٢٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
[٢٤] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
[٢٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.