كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٦ - ج المتخذ من غير هذين
الصدوق [١] و أبي علي [٢].
و لا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشتراطه الأكثر للأصل، و إطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكّى و الركوب عليه [٣].
نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق [٤] تفصّيا من خلافهم و الإزالة الزهومات. و لما روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): من أنّ دباغة الجلد طهارته [٥].
أمّا المتخذ من الأواني من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا التذكية لطهارتها من الميتة، و عند السيد لا يشترط طهارته أيضا [٦].
ج: المتخذ من غير هذين
القسمين يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل و الإجماع، و إن أمكن السرف و الخيلاء و كسر القلوب لما عرفت من منع علّيّتها، خلافا للشافعي في أحد قوليه [٧] فحرّم المتخذ من الجواهر الثمنية كالياقوت و نحوها، بناء على الأولويّة بكسر القلوب و الخيلاء و السرف.
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا، إلّا ممّن يجري الظنّ مجرى العلم، و ما في الأخبار من النهي عنها إمّا على العلم بالمباشرة أو على الكراهة [٨] كما في المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] و نهاية الإحكام [١١].
[١] المقنع: ص ٦- ٧.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٥٠١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٥ ب ٥ من أبواب لباس المصلي.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٣.
[٥] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٣٠٢.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٩.
[٧] المجموع: ج ١ ص ٢٤٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩١ ب ٦٦ من أبواب النجاسات.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٤٦٢.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٠ س ٢٢.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٦.