كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - أ ما يتخذ من الذهب أو الفضة،
التحرير [١] و المنتهى [٢] و في التذكرة عند علمائنا أجمع [٣]، و يعضده العمومات.
و من الأصحاب من اقتصر على الأكل و الشرب كالصدوق [٤] و المفيد [٥] و سلّار [٦] و الشيخ في النهاية [٧] و هل يحرّم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ كما في المبسوط [٨] [و زكاة الخلاف [٩]] [١٠] فيه نظر، أقربه التحريم لتعلّق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، و قول الكاظم (عليه السلام): آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون [١١]، و اشتماله على السرف و الخيلاء، و كسر قلوب الفقراء، و تعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، و هو خيرة المحقق [١٢].
و في الذكرى: و لتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به و كسر قلوب، الفقراء، و في المساجد و المشاهد نظر لفحوى النهي و شعار التعظيم [١٣] انتهى.
و من الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، و حصول الخيلاء، و كسر القلوب في الجواهر الثمينة، و لا سرف إذ لا إتلاف، و حرمة التعطيل ممنوعة. و لو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر و الإنفاق، و حرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرّم ممنوعة، و إنّما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها و ظاهره استعمالها، و هو خيرة المختلف [١٤].
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ج ١ ص ١٨٦ س ١٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٨.
[٤] المقنع: ص ١٤٣.
[٥] المقنعة: ص ٥٨٤.
[٦] المراسم: ص ٢١٠.
[٧] النهاية و نكتها: ص ٥٨٤.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٩٠ المسألة ١٠٤.
[١٠] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠٠ ب ٦١ من أبواب الأطعمة و الأشربة ح ٤.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ١٨ س ٧.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤.