كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٥ - أ لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان
في المنتهى أيضا: الصابون إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم الطهارة بالقليل. قال [١]: و قال أبو يوسف، الحنطة و السمسم و الحبة إذا تنجست بالماء و اللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا و يترك حتى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه [٢]. و هو خيرة نهاية الإحكام [٣]، لكن إنّما فيها أنّها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف.
و عندي فيه نظر، و الأولى قصر طهارتها، و نحوها على الكثير و الجاري كما فعله الشهيد [٤].
فروع ستة:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان
بلا مشقّة بلا خلاف كما في المبسوط [٥]، و في الذكرى إجماعا [٦]، و إن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين [٧] و نهاية الإحكام [٨] و الخلاف [٩].
و لا يجب مع المشقّة، و تصحّ الصلاة لانتفاء الحرج في الدين. قال في نهاية الإحكام: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال [١٠]، و في موضع آخر منها: و لو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا. قال: و لو لحقه يسير ألم لم يعذر [١١]. قال فيه
[١] ليس في س و ص.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س ١١.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨١.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٢.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٢.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٩٢، ذكري الشيعة: ص ١٧ س ٣٣.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٤.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٢ المسألة ٢٣٣.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٤.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨١.