كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٨ - و يستحبّ رشّ الثوب
و في النهاية [١] و المبسوط [٢] زيادتهما مع الثعلب و الأرنب، و إسقاط الكافر في النهاية لا المبسوط [٣]. و عبّر في الجامع بكلّ حيوان نجس [٤].
و نصّ [٥] النهاية [٦] و ظاهر الباقي الوجوب، كما نصّ ابن حمزة على وجوبه للسبعة [٧]، و ذلك لظاهر الأمر، إلّا المبسوط، فنصّ فيه على استحباب نضح الثوب لاصابة كلّ نجاسة مع اليبس [٨].
و قصر الحكم في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و التحرير [١١] و نهاية الإحكام [١٢] على الكلب و الخنزير لوضوح سندهما، بخلاف الباقي.
و لا فرق في المشهور بين كلب الصيد و غيره. و فرّق الصدوق فقال: من أصاب ثوبه كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه أنّ يرشّه بالماء، و إن كان رطبا فعليه أن يغسله، و إن كان كلب صيد و كان جافا فليس عليه شيء، و إن كان رطبا فعليه أن يرشّه بالماء [١٣]. و في الجامع: و روى إن كان كلب صيد لم يرشّ هذا في الثوب [١٤].
و إن كان الملاقي البدن ففي التذكرة [١٥] و التحرير [١٦] و نهاية الإحكام مسحه بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة [١٧]. و في الوسيلة: وجوب مسحه للسبعة [١٨]، و كذا في النهاية: لكن لم يصرّح فيها بالوجوب، و اقتصر على
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٧.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٩.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٢٣.
[٥] في ص و م «و نص في».
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٧.
[٧] الوسيلة: ص ٧٧.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٧ س ٢.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٢.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٠.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٢٣.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠ س ١.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٤.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٠.
[١٨] الوسيلة: ص ٧٧.