كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٤ - و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
فقال: اغسله [١]. فيحتمل غير الرضيع و ارادة الصبّ، مع الضعف و الإضمار.
و الرضيع هو الذي لم يطعم كما نصّ عليه الأخبار [٢]، و الأكثر في الحولين أو بعدهما كما نصّ عليه في نهاية الإحكام [٣] و الموجز الحاوي [٤]. و العبرة بأكله الغذاء عن شهوته و إرادته كما في المعتبر [٥] و المنتهى [٦]، لا الدواء أو النادر [٧]، و إلّا تعلّق الغسل بأوّل الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر.
و فسّره ابن إدريس بمن لم يبلغ سنتين [٨]. و يمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما إن لم يأب عنه كلامه في البئر، فلا مخالفة إلّا في اعتباره الكون فيهما و هو أحوط، و خيرة الشرح [٩] و الروض [١٠] و المسالك [١١].
ثم الصبّ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء و غيره و المستوعب و غيره فيشمل الرش، إلّا أنّ السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل أن تضمّن العصر، فمقابلته به في الأخبار [١٢] و الفتاوى [١٣] يفيد عدم اعتباره [١٤]، و لمّا لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، و إن لم يتضمّنه و كان حدّه الانفصال كما في الخلاف [١٥] و نهاية الإحكام [١٦] كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف [١٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٣ من أبواب النجاسات.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
[٤] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٥٩.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٣٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ١٦.
[٧] في ص: «لا لدواء أو النوادر».
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٨٧.
[٩] جامع المقاصد: ج ١ ص ١٧٣.
[١٠] روض الجنان: ص ١٦٧ س ١٦.
[١١] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٨ س ١٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ و ٤.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩، و المعتبر: ج ١ ص ٤٣٦.
[١٤] في س و م: «عموم».
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩.
[١٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٨.
[١٧] الخلاف: ج ١ ص ٤٨٤ المسألة ٢٢٩.