كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٤ - يجب إزالة النجاسة
و حملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة [١].
من الملابس خاصة كما هو نصّ السرائر [٢] و ظاهر الأكثر، للأصل، و الاحتياط، و اختصاص النصوص بها [٣]. و قد يظهر من الانتصار [٤] و المعتبر [٥] العموم، و مال إليه الشهيد في الذكرى [٦] و الدروس [٧]، و عليه بعض المتأخّرين، و ليس بجيد.
[و لم يحقّ للمصلّي بحمل النجاسة] [٨]، و لا يختص العفو ببعضها دون بعض- كما توهمه بعض العبارات- لعدم اتجاهه.
و إنّما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل، و الاحتياط، و الاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم، من نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب [٩]. فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز.
و احتمل العموم في نهاية الإحكام [١٠] لقوله (عليه السلام) في مرسل عبد اللّه بن سنان:
كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلّي فيه و إن كان فيه قذر [١١]. و هو خيرة الدروس [١٢] و الذكرى [١٣].
[١] لم نعثر عليه في فقه القرآن و نقله عنه في المعتبر ج ١ ص ٤٣٥.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٥ ب ٣١ من أبواب النجاسات.
[٤] الانتصار: مسائل الصلاة ص ٣٨.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٤٢٤.
[٦] ذكري الشيعة: كتاب الصلاة ص ١٧ س ١.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٦ درس ٢٠.
[٨] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٦ ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٤.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٤٦ ب ٣١ من أبواب النجاسات ح ٥.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٦ درس ٢٠.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ١٧ س ١.