كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - يحرم استعمال الماء النجس
من قوله (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة [١].
و في المبسوط: يطرح الثوب و يصلّي فيما بقي عليه، و إن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك، استتر به و أتمّ الصلاة، و إلّا قطعها و استتر بطاهر و استأنف الصلاة، و إن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا تمّم صلاته من قعود إيماء [٢]. و هو فتوى المحقّق [٣] و المصنف [٤] في كتبهما، و إن خلا غير التحرير [٥] و المنتهى [٦] عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء.
و بمعنى طرح الثوب النجس، إزالة النجاسة عنه. و في حكم تعذّر استبدال الساتر إلّا بالمنافي تعذّر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلّا به. و سمعت الأمر بالإتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب [٧]، و في خبر داود بن سرحان، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما، أنّه قال: يتمّ [٨]. و حمل في التهذيب على كون الدم أقلّ من درهم [٩].
و في حسن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥ و مختصر النافع: ص ١٩ و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٤.
[٤] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠ و تبصرة المتعلمين: ص ١٧ و مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٨٧.
و منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ١٦ و تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٢٦.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ سطر ٢٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س ١٥.
[٧] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٩٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٢٣ ذيل الحديث ١٣٤٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٧ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٦.