كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٢ - يحرم استعمال الماء النجس
و المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الوسيلة [٣] و المهذّب [٤] و السرائر [٥] و الغنية [٦] للإجماع كما في الأخيرين و شرح الجمل للقاضي [٧]، و انتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب و البدن.
و الأخبار كثيرة جدا، كما مرّ من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء [٨]، و كصحيح زرارة [٩] المقطوع و حسنه [١٠] عن الباقر (عليه السلام) قال: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة [و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: يعيد الصلاة] [١١] و يغسله.
و خبر سماعة: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى صلّى، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه [١٢].
و صحيح ابن أبي يعفور: سأله (عليه السلام) عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثم يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [١٣].
و استحسن المحقّق [١٤] عند النسيان عدم الإعادة مطلقا. و حكى في التذكرة
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة: ج ١ ص ٤٧٨ المسألة ٢٢١.
[٣] الوسيلة: ص ٧٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٨٨.
[٦] الغنية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٣٧٦.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ٥٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٨ ب ٨٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٦ ب ٧ من أبواب النجاسات ح ٢.
[١٠] علل الشرائع: ص ٣٦١ ح ١.
[١١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٤ ب ٤٢ من أبواب النجاسات ح ٥.
[١٣] الاستبصار: ج ١ ص ٧٦ ح ٦١١.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٤١.