كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦١ - يحرم استعمال الماء النجس
و قصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه [١].
و الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و القاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم [٤].
و مبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهّر بطاهر في نفسه، أو بزعم المكلّف، و لا خلاف في عدم التكليف إلّا بالتطهّر بالطاهر بزعمه، و عدم المؤاخذة إن خالف الواقع، لاستحالة تكليف الغافل. و مبنى الخلاف بين الشيخ و أبي علي على تفريطه بالنسيان و عدمه، و العدم أقوى.
و لا خلاف في وجوب تطهير البدن و إعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات.
و هو يؤيّد اشتراط طهارة الماء في نفسه، كما يؤيّده اتفاقهم على الإعادة في الوقت.
و تردّد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة و لا سبق العلم بها بين الإعادة و عدمها، في الوقت و خارجه [٥]. و ظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه. و لو فعل ذلك تقيّة و أمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا، و إلّا كان كفاقد الطهورين.
أمّا لو غسل ثوبه أو بدنه به فإنّه يعيد الغسل قطعا و يعيد الصلاة التي أوقعها معه إن كان سبقه العلم بالنجاسة فنسيها أو لا مطلقا في الوقت و خارجه، كما في ظاهر المقنع [٦] و الفقيه [٧] و المقنعة [٨] و صريح جمل العلم و العمل [٩] و الجمل و العقود [١٠] و صريح النهاية [١١]
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٤٣.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٨٨.
[٦] المقنع: ج ١ ص ٥.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١ ذيل الحديث ١٥.
[٨] المقنعة: ص ٦٦.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٥.
[١٠] الجمل و العقود: ص ٥٦.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٠.