كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - و ماء البئر
و مضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير [١]، فلو احتيط بذلك كان أولى. و عن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم [٢]، احترازا عن الخفّاش، فهو كالفأرة لأنّه نجس، و هو ممنوع.
و بول الرضيع في الحولين، كما في الشرائع [٣] [٤] و الروض [٥] و الروضة البهيّة [٦] و المسالك [٧]، لأنّه رضيع شرعا، و للاحتياط.
قبل اغتذائه بالطعام في المشهور، لكن فسّر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، و قوبل في غيره بمن أكله [٨]. و في النافع [٩] و الفقهية [١٠] و الهداية [١١] و المقنع [١٢] أطلق الرضيع، و في المهذّب [١٣] و الوسيلة [١٤] و الشرائع [١٥] بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
و نصّ ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع [١٦]، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. و الذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد [١٧]. و إذا لم يجب في بوله إلّا واحدة فالرضيع أولى. و لما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شيء.
[١] في ك «الطير لأنّه نجس».
[٢] لم نعثر عليه و نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
[٣] جامع المقاصد: ج ١ ص ١٤٤.
[٤] في س و ص و م و ط «الشرح».
[٥] روض الجنان: ص ١٥٥ س ١٤.
[٦] الروضة البهية: ج ١ ص ٢٧٠.
[٧] مسالك الافهام: ج ١ ص ٣ س ٣١.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
[٩] المختصر النافع: ص ٣.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
[١١] الهداية: ص ١٤.
[١٢] المقنع: ص ١٠.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[١٤] الوسيلة: ص ٧٥.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٧٨.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢.