كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - و ماء البئر
و الفضل [١].
و للفأرة مع التفسّخ و هو التقطّع أو الانتفاخ كما في المقنعة [٢] و الكافي [٣] و المراسم [٤] و الوسيلة [٥] و الغنية [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨]، و في الغنية: الإجماع عليه [٩]. و اقتصر الشيخ [١٠] و الصدوق [١١] و القاضي [١٢] و المحقّق في النافع [١٣] و شرحه [١٤] على التفسّخ، و هو المروي، و لم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.
و ما قاله ابن إدريس من أن حدّ التفسّخ الانتفاخ [١٥]، [مبني على أنّ الانتفاخ] [١٦] يوجب تفرّق الأجزاء، و إن لم تتقطّع في الحسّ و لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. و لكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا، و إن أيّده الاحتياط، و لذا غلّطه المحقّق [١٧].
و الاعتبار قد يفرّق بين المنتفخة بلا تفسّخ ظاهر، و المتفسّخة ظاهرا. فإنّ تأثير الثانية أقوى، و مستند الحكم مع الإجماع المدّعى، نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: أمّا الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء [١٨]. [مع ما مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح الشحّام [١٩] و حسنه: ما لم ينفسخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس
[١] الاستبصار: ب ٢٠ من أبواب حكم الآبار ج ١ ص ٣٦- ٣٩.
[٢] المقنعة: ص ٦٦.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٤] المراسم: ص ٣٦.
[٥] الوسيلة: ص ٧٥.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٤.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.
[١١] المقنع: ص ١٠.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[١٣] المختصر النافع: ص ٣.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٧٧.
[١٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٧١.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١١.
[١٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.