كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - و ماء البئر
و على الأوّل لو خالط الماء أحد ما ذكر، فإن كان ممّا نصّ [١] له على أقلّ كبول الصبي و العذرة اليابسة اقتصر عليه، و إلّا اكتفى بالثلاثين، و إن نصّ له على أكثر كبول الرجل، أو وجب له الجميع كبول النساء و خرء الكلاب. و لا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر. و لا ينسحب الحكم إذا انضمّ إليها غيرها، و احتمل في الذكرى [٢].
و منها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث [٣] في البئر الى أن تذوب أو تتقطّع بلا خلاف كما في السرائر [٤]. و في الغنية: الإجماع عليه [٥]، و به ما مرّ من خبر أبي بصير [٦].
و الدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة، كما في المهذّب [٧] [و الغنية [٨] و السرائر [٩]] [١٠] و الجامع [١١]، و في المراسم غير دم الحيض و النفاس [١٢].
كذبح الطير و الرعاف القليل و ما دون ذلك كقطرة أو قطرات، و على قول ابن إدريس: و ما زاد إلى ذبح الشاة [١٣]، هذا هو المشهور.
و في الغنية: الإجماع عليه [١٤]. و قد مرّ صحيح ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام): إنّه ينزح لقطرات من الدم دلاء [١٥]. و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) في الصحيح
[١] في ص «لا نصّ».
[٢] ذكري الشيعة: ص ١١ س ٢٨.
[٣] في س «تثبت».
[٤] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٣.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١١] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[١٢] المراسم: ص ٣٥- ٣٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٧٩.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٢ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٣.