كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٤ - و ماء البئر
للخروج عن النصّ.
و ادّعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم (عليهم السلام) بالأربعين لبول الإنسان [١]، [و لم يعرف غيره ما ادعاه. و في الغنية [٢]] [٣] الإجماع [على الأربعين] [٤] لبول الإنسان البالغ. نعم يتّجه التساوي على خيرة المنتهى [٥]، كما اختاره فيه، لإطلاق خبره [٦].
و منها نزح ثلاثين دلوا لماء المطر المخالط للبول أو العذرة و خرء الكلاب كما في الشرائع [٧]، لأنّ كردويه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخّرة [٨].
و في الفقيه: مكان ماء المطر ماء الطريق [٩]. و إطلاق النصّ و الفتوى يشمل كلّ بول، و استهلاك ما ذكر في الماء و امتيازه. و في المبسوط: متى وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غير ذلك، نزح منها أربعون دلوا، للخبر [١٠]. و نحوه في الإصباح [١١].
و في السرائر: إنّه قول غير واضح، و لا محكي، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء. فإن كانت منصوصة نزح المنصوص، و إلّا نزح الكلّ [١٢].
[١] السرائر: ج ١ ص ٧٨.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص. و أبدل فيهما «و ادعى ابن زهرة».
[٤] في ص و ك «عليها». و في س و م «أربعين».
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥ س ٦.
[٦] زاد في ص و ك «في المعتبر: أن في بولها و بول الصبيّة ثلاثين لخبر كردويه» علما أنّ هذه العبارة قد تقدمت قبل قليل.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢ ح ٣٥.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٢.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٨١.