كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - أمّا القليل
السيّد [١]، و السرائر [٢]، و المراسم [٣]، و المهذّب [٤]، و الجواهر [٥]، و الوسيلة [٦]، و الإصباح [٧]، و الجامع [٨]، و الإشارة [٩]، و المبسوط [١٠] في وجه، و إنّما طهّره ابن حمزة [١١] بإتمامه بطاهر. على الأصح وفاقا للخلاف [١٢] و الشرائع [١٣] و المعتبر [١٤]، للأصل و النهي عن استعمال غسالة الحمّام مع بلوغها الكرّ و أزيد غالبا، و اشتراط عدم تنجّس الماء ببلوغه كرّا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته، و بعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكرّ بغرفة حتّى يطهّره، و بعد أن يطهر الماء نجس العين- كالبول- إذا فرض إتمامه الكرّ مع استهلاكه فيه مع لزومه، و إن نفاه الشيخ و نفى عنه الشك [١٥].
و دليل الخلاف، [الإجماع على] [١٦] ما ادّعاه ابن إدريس [١٧]، و عموم نحو:
الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته. و نحو «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [١٨]، و قولهم (عليهم السلام): إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا أو نجاسة [١٩]. و أنّ الكرّيّة مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد، و أنّه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكرّ غير مغيّرة، لم يحكم بتأثّره إذا تساوى
[١] جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٦١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٦٣.
[٣] المراسم: ص ٣٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣.
[٥] جواهر الفقه: ص ٥ المسألة ١.
[٦] الوسيلة: ص ٧٣.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٥ ص ٤.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨.
[٩] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠ س ٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٧.
[١١] الوسيلة: ص ٧٣.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ١٩٤ المسألة ١٤٩.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٥١.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٧.
[١٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٧] السرائر: ج ١ ص ٦٦.
[١٨] المائدة: ٦.
[١٩] عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٤١.