كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٣ - و يكره
و اشترط القصد في السرائر [١] و الجامع [٢] و الخلاف [٣]، و فيه الإجماع على كراهة التوضّي به.
و هل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نصّ ابن إدريس [٤] على العدم، و أطلق الاستعمال في النهاية [٥] و المهذّب [٦] و الجامع [٧]، و اقتصر في الفقيه [٨] و الهداية [٩] و الذكرى [١٠] على الطهارة و العجن كما في الخبر الثاني، و في كتب المصنف [١١] و المحقّق [١٢] [و الإصباح [١٣] و البيان [١٤] على الطهارة، و في المبسوط [١٥] و الخلاف على الوضوء [١٦].
و إنّما يكره المشمّس في الآنية كما في النهاية [١٧] و السرائر [١٨] و كتب المحقّق [١٩]] [٢٠] لا في الأنهار و المصانع و نحوها، و في التذكرة [٢١] و نهاية الإحكام [الإجماع عليه [٢٢]. و الظاهر العموم لكل آنية و كلّ بلد، كما قطع به في التذكرة [٢٣]، لعموم النص و الفتاوى. و احتمل في المنتهى [٢٤] و نهاية الإحكام] [٢٥] الاختصاص
[١] السرائر: ج ١ ص ٩٥.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٥٤ المسألة ٥٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٩٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١١.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٧.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧.
[٩] الهداية: ص ١٣.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٨ س ١٨.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥ س ٢٥، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٦، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٤، إرشاد الأذهان ج ١ ص ٢٣٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥ س ٢٨.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٥، المعتبر: ج ١ ص ٣٩.
[١٣] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٥.
[١٤] البيان: ٤٧.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٩.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٥٤ المسألة ٤.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١١.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٩٥.
[١٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٥، المعتبر: ج ١ ص ٣٩، المختصر النافع: ص ٤.
[٢٠] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٢١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٥.
[٢٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٦.
[٢٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٥.
[٢٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥ س ٣١.
[٢٥] ما بين المعقوفين ساقط من م.