كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٠ - أ لو نجس المضاف
خالف الإسلام [١]. و قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، [فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء [٢]: و قول الكاظم (عليه السلام) في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام] [٣]، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت [و هو شرّهم [٤]] [٥].
و نجّسه الصدوق [٦] و السيّد [٧] و ابن إدريس [٨] بناء على كفره، و ظاهر النهي في الخبرين و مقارنته الكفّار في الأوّل.
و الجواب: المنع من الكفر، و الأصل، و ضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا و دلالة، و في الخلاف: الإجماع على طهارته [٩].
فروع ثلاثة:
أ: لو نجس المضاف
بما لم يغيّره في شيء من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه و لم يسلبه الإطلاق فالمطلق على طهارته و تطهيره، لأنّه لم يتغيّر بالنجاسة، إلّا على ظاهر المبسوط [١٠] و قد مضى.
و في قوله: «فالمطلق» فائدتان:
إحداهما: الإشارة إلى أنّه لم يسلبه الإطلاق.
و الثانية: الإشارة إلى أنّه لو امتزج بعض منه بالمطلق، و البعض متميّز منه غير
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٥ ب ٣ من أبواب الأسئار ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٩ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ٤.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٤] زيادة من ط و الوسائل.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٨ ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢ ذيل الحديث ١٦.
[٧] الانتصار: ص ٢٧٣.
[٨] السرائر: ح ص ١ ص ٣٥٧.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٧١٣ المسألة ٥٢٢.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٥.