كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضّأ [١]، و نحوه في خبر الحسين [٢] بن أبي العلاء.
و ظاهر المقنع [٣] المنع من الوضوء و الشرب من سؤرها مطلقا. و الظاهر التحاق كلّ من لا يؤمن بها، كما نصّ عليه في البيان [٤] و يعطيه كلام الشيخين [٥] و ابن إدريس [٦] و المحقّق [٧] في الأطعمة، للاحتياط، أو فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها. و بخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص.
و يكره سؤر الدجاج كما في المبسوط [٨] و الإصباح [٩] و الجامع [١٠]، قال المحقّق: و هو حسن إن قصد المهملة، لأنّها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة [١١]، و قد مرّ خبر أبي بصير الناصّ على نفي البأس عنه [١٢]. و خبر عمّار:
ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه [١٣].
و في الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة، فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم في منقارها قذر توضّأ منه و اشرب [١٤].
و البغال و الحمير كما في الشرائع [١٥] و الإصباح [١٦] و المبسوط [١٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٦.
[٢] المصدر السابق ح ٢.
[٣] المقنع: ج ١ ص ٦.
[٤] البيان: ص ٤٦.
[٥] المقنعة: ص ٥٨٤، النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٠٦.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ١٢٣.
[٧] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢٨.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٠.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ١٠٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٦ ب ٤ من أبواب الأسئار ح ١.
[١٣] المصدر السابق ح ٢.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣ ح ١٨.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[١٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ١٠.