كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
بخصوصهما فضلا عن النجاسة، و الأصل و العمومات بنفيهما، إلّا مرسل الوشاء عن الصادق (عليه السلام): إنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه [١].
و يكره سؤر الحائض المتّهمة بالنجاسة كما في النهاية [٢] و الوسيلة [٣] و السرائر [٤] و المعتبر [٥]، بل غير المأمونة كما في المقنعة [٦] و المراسم [٧] و الجامع [٨] و المهذّب [٩] و الشرائع [١٠]، لخبر عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): في التوضؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس [١١].
و خبر عيص بن القاسم: سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر الحائض، فقال: توضّأ منه، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. كذا في التهذيب [١٢] و الاستبصار [١٣].
و في الكافي: لا يتوضّأ منه [١٤]، و هو يفيد كراهة سؤرها مطلقا، كما أطلق أبو علي [١٥] و السيّد في المصباح [١٦]، و الشيخ في المبسوط [١٧].
و يؤيّده إطلاق خبر أبي بصير: سأله (عليه السلام) هل يتوضّأ من فضل الحائض؟
قال: لا [١٨].
ثمّ الأخبار إنّما نهت الوضوء بسؤرها. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عنبسة:
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٢.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣.
[٣] الوسيلة: ص ٧٢.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٢.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٩٩.
[٦] المقنعة: ص ٥٨٤.
[٧] المراسم: ص ٣٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٢٠.
[٩] المهذب: ج ٢ ص ٤٣٠.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٥.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٦٣٣.
[١٣] الاستبصار: ج ١ ص ١٧ ح ٣١.
[١٤] الكافي ج ٣ ص ١٠ ح ٢.
[١٥] لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا.
[١٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٣٢.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ١٠.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٠ ب ٨ من أبواب الأسئار ح ٧.