كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - أ لو توضأ قبل الاستنجاء
الصلاة، قال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوؤه [١]. و صحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق (عليه السلام) أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صلّيت، قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك [٢].
و في الفقيه: من صلّى و ذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة [٣]. و نحوه في المقنع [٤]، إلّا أنّه ليس فيه إعادة الصلاة، و هو استناد إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك [٥].
و في خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضّأت و نسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] [٦] ذكرك حتى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك، فإنّ البول مثل البراز [٧].
و في بعض نسخ الكافي «ليس مثل البراز» [٨].
و صحيح سليمان بن خالد سأل الباقر (عليه السلام) عمن يتوضّأ و ينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء [٩].
و يحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ [١٠] و قال به في المبسوط [١١] كالحسن ابن
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٨ ب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٨ ب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٥٩.
[٤] المقنع: ص ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٨.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ص.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٤ ب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
[٨] الكافي: ج ٣ ص ١٩ ح ١٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ح ١٤٢.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٤٢.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٢٤.