كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٩ - و يكره
أو حكاية الأذان كما في الفقيه [١] و الهداية [٢] و المراسم [٣] و الجامع [٤]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح لمحمد بن مسلم: و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جل و قل كما يقول [٥].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن [٦].
و قال سليمان بن مقبل المديني لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): لأي علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن و إن كان على البول و الغائط؟
قال: إن ذلك يزيد في الرزق [٧].
و في النهاية [٨] و المهذب [٩] و الوسيلة [١٠]: إنّه يقوله في نفسه. و نسب في الذكرى [١١] و الدروس [١٢] جواز الحكاية إلى قول.
و قد يظهر من التذكرة [١٣] و المنتهى [١٤] و نهاية الإحكام [١٥] دخول الأذان في الذكر، و لا يتم في الحيعلات، و لذا احتمل تبديلها بالحولقات.
أو قراءة آية الكرسي كما في النهاية [١٦] و المبسوط [١٧] و الشرائع [١٨]،
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٨ ذيل الحديث ٥٧.
[٢] الهداية: ص ١٦.
[٣] المراسم: ص ٣٢.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٢٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢١ ب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٤١.
[١٠] الوسيلة: ص ٤٨.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٥.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٩ درس ٢.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ١٠.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٤.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٥.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ١٨.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٩.