كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٣ - يجب الوضوء
لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): إنّه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره، قال:
نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة [١].
و هو مع الضعف يحتمل الاستحباب.
و أوجبه أبو علي [٢] بخروج الحقنة- و قد تقدّم- و بالمذي مع الشهوة، و بمسّ باطن الفرجين من نفسه، و مسّ باطنهما من الغير محلّلا أو محرّما، و بمسّ ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلّل و المحرّم، و بالتقبيل المحرّم بشهوة و بالمحلّل منه احتياطا، و بالقهقهة في الصلاة إذا تعمّد النظر إلى ما أضحكه. أو سماعه، و بالدم الخارج من السبيلين إذا شكّ في خلوّه من النجاسة المعروفة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء [٣]. و كأنّه بالتفصيل جمع بينه و بين غيره.
و خبر زرعة، عن سماعة سأله: عمّا ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلّا شيء يصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القيء [٤].
و هما مع الضعف يحتملان [الاستحباب و التقيّة، و يحتمل (الوضوء و غسل اليد) [٥]، و الضحك] [٦] أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث.
و صحيح علي بن يقطين: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي أ ينقض الوضوء؟
قال: إن كان على شهوة نقض [٧]. و حمل على الاستحباب جمعا. و لصحيح محمّد
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٠.
[٢] حكاه عنه العلامة في المختلف: ج ١ ص ٢٦٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤.
[٥] ما بين الهلالين ساقط من ص و ك.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من م.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٨ ب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ١١.