كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٥ - و يجب الغسل
عظم منه خلافا للمحقق و إن أبينت من حيّ و لو إلى بعد سنة، خلافا لأبي علي [١].
و ضمير «منه» عائد إلى الإنسان أو الميّت، [و ضمير أبينت إلى ذات العظم:
أي و إن أبينت القطعة ذات العظم من حيّ] [٢]. فكذلك.
و يجب بإجماع المسلمين غسل الأموات و غيّر الأسلوب، لأنّ الموت موجب على غير الميّت تغسيله، بخلاف ما تقدّم.
و لا يجب بغيرها إلّا غسل الإحرام على القول بوجوبه و انتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم.
و يكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال لو جامعه كما في السرائر [٣] و المعتبر [٤]، و محتمل كلامي المبسوط [٥] و الجامع [٦]، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها و لغيرها، من حيض و غيره، بغسل واحد دون العكس كما في الشرائع [٧] و المعتبر [٨]، و محتمل عبارتي المبسوط [٩] و الجامع [١٠]، وفاقا للسرائر و فيه الإجماع عليه [١١].
و يؤيّده أنّ غسل الجنابة أقوى من غيره، إلّا على القول بإغناء غيره أيضا عن الوضوء، و لكنّ الأخبار مطلقة، و لذا قال الشهيد: و الاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكّم [١٢]، و لكنّها في اجتماع الجنابة و الحيض أو الموت، و الموت مع النفاس أو الحيض، [إلّا قول] [١٣] أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: فإذا اجتمعت للّه
[١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٥.
[٢] في ط و م و س [و ضمير أبينت إلى القطعة من حيّ].
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٢٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٠.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٣٤.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٢٣.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٨ درس ١.
[١٣] في س و ص «أقوال».