كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩١ - يجب الوضوء
الوضوء، و لا يصلّي حتى يطرحه [١]] [٢]. و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن يزيد: ليس في حبّ القرع و الديدان الصغار وضوء، ما هو إلّا بمنزلة القمل [٣].
قال المحقّق: لا يقال: لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة، لأنّا سنبيّن أنّ الرطوبات الخارجة لا تنقض [٤]. و عن أبي علي نقض الحقنة إذا خرجت [٥].
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل: في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء [٦]. فإمّا على التقيّة، أو الإنكار، أو الاستصحاب، أو الاستحباب، أو أنّه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حبّ القرع مثلا.
و لا يجب بغيرها إجماعا كما في التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨] كالمذي و القيء و غيرهما كالرعاف، و الضحك، و القبلة، و مسّ الفرج، للأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها [٩]. و خصوص نحو قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: و المذي ليس فيه وضوء، و إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف [١٠]. و حسن أبي أسامة: سأله (عليه السلام) عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال:
لا [١١]. و قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: ليس في المذي من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٦ ب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.
[٢] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٣ ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ١٠٨.
[٥] كما في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٦٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ج ١ ص ١٨٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١ س ٢٤.
[٨] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٦٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٩٨ ب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٥ ب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣.