كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٩ - يجب
شاء اللّه فاغتسل حين تدخله، و إن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة [١]. و عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرّك أيّ ذلك فعلت [٢]، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس [٣].
و نزّلهما الشيخان [٤] و الأكثر على العذر [٥]. و اقتصر الصدوق في الفقيه [٦] و المقنع [٧] و الهداية [٨] على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة.
و ما للزمان من الأغسال إنّما يفعل فيه إلّا أنّ الأخبار و الأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الإعواز، و قضائه إذا فات.
و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [في كتاب الاشراف [٩] كما عرفت، و ما مرّ من خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) يحتمله و إرادة: عرفة أو النحر] [١٠] و في الدروس احتمال قضاء الجميع [١١]. و في البيان قرّبه [١٢]، و في الذكرى قرّبه و التقديم لخائف الإعواز [١٣].
و الأقوى ما في نهاية الإحكام [١٤] من العدم، لتعليق الندب بزمان، فلا يتعدّى إلّا بالنصّ.
و التيمّم
يجب
للصلاة و الطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ٢.
[٢] زاد في الوسائل «و إن اغتسلت بمكّة فلا بأس».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٦ ب ٢ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
[٤] المقنعة: ص ٣٩٩، و المبسوط: ج ١ ص ٣٥٥.
[٥] في ك «العدم».
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٢٩.
[٧] المقنع: ص ٧٩.
[٨] الهداية: ص ٥٦.
[٩] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٧.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من س.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٧.
[١٢] البيان: ص ٥.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ٢٨.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٦.