كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٠ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
و غيره [١]. قلت: و لكن لا يتعيّن لذلك.
و منها: إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار [٢]، و يمكن إدخاله في الحاجة.
و منها: غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة، ذكره المفيد في كتاب الاشراف [٣].
و منها: عند الإفاقة من الجنون، استقربه المصنف في النهاية، قال: لما قيل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا، و ليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، و الناقض غير معلوم، و لأنّ النوم لما كان مظنّة الحدث شرعت الطهارة منه [٤].
و ردّه في المنتهى بأنّ الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، و لم يقم [٥].
و منها: عند الشكّ في الحدث، كواجد المني [٦] في الثوب المشترك.
و منها: إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخّص في اشتمال الغسل على نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذكرهما الشهيد في البيان [٧] و النفليّة [٨].
و منها: غسل من مات جنبا، غسّل غسل الجنابة قبل غسل الميّت، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار، لخبر عيص عن الصادق (عليه السلام) [٩].
و منها: لمعاودة الجماع، لقول الرضا (عليه السلام) في الذهبية: و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون [١٠].
[١] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٠.
[٢] بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٣٧ و ١٣٨.
[٣] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٩.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٢ س ١٢.
[٦] زاد في ص «عند الشك».
[٧] البيان ص ٤.
[٨] الألفية و النفلية: ص ٩٦.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٣، ح ١٣٨٦ و ١٣٨٧ و ١٣٨٨ و ذيله، و الاستبصار:
ح ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٨٤ و ذيله ج ١ ص ١٩٥.
[١٠] الرسالة الذهبية: ص ٢٨.