كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٨ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
و منها: لكلّ يوم شريف أو ليلة شريفة، و عند ظهور آية في السماء، ذكره أبو علي [١].
و منها: غسل ليلة الجمعة، ذكره ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة [٢].
و منها: لأوّل رجب و أوسطه و آخره، كما مرّ عن الإقبال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): [من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه] [٣].
و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
فالمذكور منها هنا ثمانية، و الحق بها غسل هو غسل المولود، كما ستعلم.
و منها: غسل الإحرام لحجّ أو عمرة في المشهور، و لا خلاف في رجحانه، و الأخبار ناطقة به. كقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمّد بن مسلم: الغسل في سبعة عشر موطنا- إلى قوله:- و يوم تحرم [٤].
و أوجبه الحسن [٥]، و حكاه السيّد في الطبريات عن أكثر الأصحاب [٦]، لظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسّل [٧] ميّتا، و الغسل للإحرام [٨].
و في خبر سماعة: غسل المحرم واجب [٩]. و حمل على التأكّد، للأصل.
[١] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ١٨.
[٢] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١١٨ س ٢٦.
[٣] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[٥] مختلف الشيعة: ج ١، ص ٣١٥.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٤.
[٧] في الطبعة الحجرية و س: مسّ.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٣ ب ١ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.