كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٧ - أمّا الأوّل،
و عشرين و خمس و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين [١].
و في الخصال قول الصادق (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري [٢]:
اغتسل في ليلة أربعة و عشرين [ما عليك في الليلتين جميعا] [٣] [٤].
و في كتاب علي بن عبد الواحد النهدي [٥] قوله (عليه السلام) لابن أبي يعفور: اغتسل ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و سبع و عشرين، و تسع و عشرين [٦].
و في خبر عيسى بن راشد أيضا: كان أبي يغتسل في تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و خمس و عشرين [٧].
و منها: الغسل في كلّ ليلة من العشر الأخيرة من رمضان، رواه أحمد بن محمّد بن عيّاش في كتاب الأغسال، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لمّا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فحمد اللّه و أثنى عليه- إلى أن قال:- حتى إذا كان أوّل ليلة من العشر الأواخر قام فحمد اللّه و أثنى عليه، و قال مثل ذلك، ثم قام و شمّر المئزر، و برز من بيته، و اعتكف و أحيى الليل كلّه، و كان يغتسل كلّ ليلة منها بين العشاءين [٨]. و أرسل علي بن عبد الواحد، عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة [٩].
و منها: لدحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة [١٠]، نسبه الشهيد إلى الأصحاب [١١].
[١] فلاح السائل: ص ٦١ عن أبي قرة.
[٢] ساقط من ك.
[٣] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٤] الخصال: ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١.
[٥] في ص «الهندي».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٤ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٣.
[٧] المصدر السابق ح ١٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٣ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠.
[١٠] زاد في ص «الحرام».
[١١] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ١٧.