كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٤ - أمّا الأوّل،
حصر الأغسال المسنونة، و إن ذكر فيهما في عمل الحاجّ [١].
و أرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت [٢].
و في كتاب الاشراف: قضاء [٣] غسل يوم [٤] عرفة يوم النحر [٥]، و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة [٦]. [٧]
و نيروز [٨] الفرس كما في مصباح الشيخ [٩] و الجامع [١٠]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر المعلّى: إذا كان يوم النيروز فاغتسل [١١]، الخبر.
و في خبر آخر له [١٢]: هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) العهد بغدير خم، فأقرّوا له بالولاية [١٣]، فطوبى لمن ثبت عليها، و الويل لمن نكثها، و هو اليوم الذي وجّه فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) إلى واد الجنّ فأخذ عليهم العهود و المواثيق، و هو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذا الثدية، و هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر، و يظفره اللّه تعالى بالدجّال فيصلبه على كناسة الكوفة، و ما من يوم نيروز إلّا و نحن نتوقّع فيه الفرج، لأنّه من أيامنا، حفظه الفرس و ضيّعتموه. ثم إنّ نبيّا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت، فأماتهم اللّه،
[١] مصباح المتهجّد: ص ٦١٨.
[٢] روضة الواعظين: ج ٢ ص ٣٥١.
[٣] زيادة من ك و ط.
[٤] زيادة من ص و ك.
[٥] الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٧.
[٦] السرائر: المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٨، و وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٢٥ ب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ١ و ليس فيه أبي جعفر (عليه السلام).
[٧] زاد في ك «و المراسم و الوسيلة».
[٨] في الإيضاح «النيروز».
[٩] مصباح المتهجّد: ص ٧٩٠.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٦٠ ب ٢٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[١٢] ساقط من ط.
[١٣] في م «بالوديعة».