كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٣ - أمّا الأوّل،
و قيل: الخامس و العشرون، و هو خيرة المعتبر [١]، و في الإقبال: و قيل: يوم أحد و عشرين [٢]، و قيل: يوم سبعة و عشرين [٣].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل المباهلة واجب [٤]. و حمل على تأكّد الاستحباب.
و في الغنية: الإجماع عليه [٥]. لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، و عبارة المقنعة [٦]، و سيأتي استحبابه.
و يوم عرفة لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل يوم عرفة واجب [٧].
و في خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و يوم عرفة عند زوال الشمس [٨]، الخبر.
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، و غسل الجمعة، و العيدين، و يوم عرفة، الخبر [٩].
و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا- إلى قوله:- و يوم عرفة [١٠].
و في الغنية: الإجماع عليه [١١]، و لم يذكر في المبسوط و الاقتصاد و الجمل [١٢] و المراسم و الوسيلة مع ظهورها في الحصر، و كذا في المصباح و مختصره عند
[١] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٧.
[٢] في ص و م، و في المصدر: احدى.
[٣] إقبال الأعمال: ص ٥١٥ س ١٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٤.
[٦] المقنعة: ص ٥١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٠ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٣، س ٥.
[١٢] زاد في ص «و العقود».