كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤١ - أمّا الأوّل،
إليه علماؤنا أجمع، [و به قال الجمهور [١].
و في المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب و غيرهم أجمع] [٢]، إلّا ما حكي عن أهل الظاهر من الوجوب [٣].
و في الذكرى: الظاهر أنّ غسل العيدين يمتدّ بامتداد اليوم، عملا بإطلاق اللفظ. و يخرج [٤] من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، و هو ظاهر الأصحاب [٥].
قلت: و عن الرضا (عليه السلام): فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل، و هو أوّل أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال [٦].
و أسند ابن أبي قرّة في عمل رمضان، عن الصادق (عليه السلام) في كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن يغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشّع، و ليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط، و تستتر بجهدك، فإذا هممت بذلك فقل: اللّهمّ إيمانا بك، و تصديقا بكتابك، و اتّباع سنّة نبيّك (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ سمّ و اغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل: اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي و طهّر ديني [٧]، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس [٨].
و منها: غسل ليلة [٩] نصف رجب كما في جمل الشيخ [١٠] و مصباحه [١١] و اقتصاده [١٢] و النزهة [١٣] و الجامع [١٤] و الإصباح [١٥] [و لم نظفر له
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ س ٢٠.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٦.
[٤] في م و س و ص «يتخرّج».
[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ٣٠.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ص ١٣١.
[٧] في م و س و ص «ذنبي».
[٨] إقبال الأعمال: ص ٢٧٩ س ٢٦.
[٩] في جامع المقاصد «ليلتي».
[١٠] الجمل و العقود: ص ٥١.
[١١] مصباح المتهجّد: ص ١١.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٥٠.
[١٣] نزهة الناظر: ص ١٥.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٣٢.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٩.