كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٢ - أمّا الأوّل،
بسند] [١]، و وجّه في المعتبر بشرف الزمان، و استحباب الغسل في الجملة [٢] [٣]، و زيد في النزهة: يومه [٤].
و قد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح.
و أرسل في الإقبال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه [٥].
و منها: غسل ليلة نصف شعبان للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: صوموا شعبان، و اغتسلوا ليلة النصف منه [٦].
و منها: غسل يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب، كما في جمل [٧] الشيخ و مصباحه [٨] و اقتصاده [٩]، و لم نظفر له بسند، و وجه في المعتبر بشرفه و استحباب الغسل في الجملة [١٠].
و منها: غسل يوم الغدير بالإجماع، كما في التهذيب [١١] و الغنية [١٢]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة- إلى قوله:- ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا [و الآخرة إلّا قضيت له، كائنة ما كانت [١٣]] [١٤].
و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة في المشهور،
[١] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٢] في ك «الجمعة».
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٦.
[٤] نزهة الناظر: ص ١٥.
[٥] إقبال الأعمال: ص ٦٢٨ س ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٩ ب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.
[٧] الجمل و العقود: ص ٥١.
[٨] مصباح المتهجّد: ص ١١.
[٩] الاقتصاد: ص ٢٥٠.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٦.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١١٤ ذيل الحديث ٣٠٠.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ السطر الأخير.
[١٣] في الوسائل «و حوائج الآخرة إلّا قضيت، كائنا ما كانت الحاجة».
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٤ ب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١.