كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٩ - أمّا الأوّل،
و إن اغتسل ليالي] [١] الأفراد كلّها و خاصّة ليلة النصف كان فيه فضل كثير [٢]، و الشهيد على أغسالها سوى الاولى، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين [٣]. [و قد روي: الاغتسال كلّ ليلة فرد منه.
و في كتاب الاغتسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين] [٤].
و منها: أغسال ليلة سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين من رمضان، للأخبار [٥].
و في المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب [٦].
و في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، و هي ليلة التقى الجمعان، و ليلة تسع عشرة، و فيها يكتب [الوفد وفد] [٧] السنة، و ليلة إحدى و عشرين، و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها [٨] رفع عيسى بن مريم، و قبض موسى (عليهما السلام)، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر [٩]، الخبر.
و سأل زرارة أحدهما (عليهما السلام): عمّا يستحبّ فيها [الغسل من ليالي شهر رمضان، فقال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين، و قال: ليلة تسع عشرة يكتب فيها] [١٠] وفد الحاجّ، و فيها يفرق كلّ أمر حكيم، و ليلة إحدى و عشرين فيها رفع عيسى بن مريم (عليهما السلام)، و قبض يوشع وصيّ موسى (عليهما السلام)، و فيها
[١] ساقط من س.
[٢] مصباح المتهجّد: ص ٥٧٩.
[٣] الألفية و النفلية: ص ٩٥.
[٤] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٦ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة و ج ٢ ص ٩٥٤ ب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢ و ١٣ و ١٥.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٥.
[٧] ما بين المعقوفين ساقط من س.
[٨] ساقط من ص.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١.
[١٠] ما بين المعقوفين ساقط من س.