كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٢ - المستحب
و ردّه الشهيد [١] إلى الكون على الطهارة. و قد يتأيّد كون الغاية هي النوم، باستحبابه لنوم الجنب.
و صلاة الجنائز لأنّ عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن (عليه السلام):
أ يصلّى [٢] على الجنازة على غير وضوء؟ فقال: يكون على طهر أحبّ إليّ [٣].
و السعي في [٤] الحاجة كما في الجامع [٥] و النزهة [٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه [٧].
و زيارة المقابر للمؤمنين، كما في الجامع [٨]. و لم أظفر لخصوصه بنصّ.
و نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): سئل [٩] عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ [١٠].
و في الغنية [١١] و المنتهى [١٢] و ظاهر المعتبر [١٣] و التذكرة الإجماع عليه [١٤].
و في النزهة: نوم من عليه الغسل [١٥].
و جماع المحتلم كما في النهاية [١٦] و المهذّب [١٧] و الوسيلة [١٨]
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.
[٢] في الوسائل «أصلّي».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٨، ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٤] في ص «إلى».
[٥] الجامع للشرائع: ص ٣٢.
[٦] نزهة الناظر: ص ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٢، ب ٦ من أبواب الوضوء ح ١.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٣٢.
[٩] ليس في م س.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٨ ب ١١ من أبواب الوضوء ح ١.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س ٤.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ١٩١.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥ س ١٤.
[١٥] نزهة الناظر: ص ٩.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٥٣.
[١٧] المهذب: ج ٢ ص ٢٢٢.
[١٨] الوسيلة: ص ٣١٤.