كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢١ - المستحب
الصادق (عليه السلام) فيما وجدته مرسلا عنه (عليه السلام): لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه [١] في الصلاة قائما مائة حسنة، و قاعدا خمسون حسنة، و متطهّرا في غير الصلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهّر عشر حسنات [٢].
[و أرسل نحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و في آخره: لا أقول «المر» حرف بل له بالألف عشر، و باللام عشر، و بالميم عشر، و بالراء عشر [٣].
و في الخصال، في باب الأربعمائة عنه (عليه السلام): ألّا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر [٤].
و في قرب الاسناد للحميري، عن محمّد بن الفضيل انّه سأل أبا الحسن (عليه السلام):
أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و أستنجي و أغسل يدي و أعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ فقال: لا، حتى تتوضأ للصلاة [٥]] [٦].
و حمل المصحف كما في الجامع [٧] و لو بالغلاف و الكيس. و في النزهة [٨] مكانه مسّه: «و ذلك للتعظيم». و قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر إبراهيم ابن عبد الحميد: المصحف [٩] لا تمسّه على غير طهر، و لا جنبا، و لا تمسّ خيطه- و في بعض النسخ خطّه- و لا تعلّقه، إنّ اللّه تعالى يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [١٠].
و النوم للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: من تطهّر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه عزّ و جلّ [١١].
[١] في س و م «يقرأ».
[٢] عدة الداعي: ص ٢٨٧.
[٣] المصدر السابق.
[٤] الخصال: ص ٦٢٧.
[٥] قرب الاسناد: ١٧٥.
[٦] ما بين المعقوفين زيادة من ك.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٣١.
[٨] نزهة الناظر: ص ١١.
[٩] ليس في ص.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٩، ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
[١١] المحاسن: ج ١ ص ٤٧، ب ٤٨ ثواب من بات على طهر ح ٦٤ مع اختلاف، وسائل الشيعة ج ١ ص ٢٦٥- ٢٦٦، ب ٩ من أبواب الوضوء ح ٢.