کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٥ - أمّا المقام الأول
و قد أفتى بعض بمضمون هذا الخبر مع زيادة امتداد وقت العصر إلى ثمانية إقدام مع أنّه ليس في الخبر ذلك، بل فيه امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، حيث قال: قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس [١].
و منها: ما دلّ على امتداد وقت الظهر إلى المثل و العصر إلى المثلين.
ففي خبر محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح و هو يقول: إنّ أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان [٢].
و في معناه روايات أخر.
و قد أفتى بمضمونها بعض لكن بعد تقييده بالمختار، لما دلّ من امتداد الوقت لصاحب العذر إلى الغروب.
و منها: ما دلّ على أنّ وقت الظهر هو القدمان [٣] أو القدم [٤] أو الذراع [٥]، و وقت العصر أربعة أقدام [٦] أو ذراعان [٧] من غير تعرّض أنّ ذلك آخر وقت الفرضين، بل في بعضها دلالة على أنّ ذلك أول وقتها، و مع ذلك ذهب بعض إلى أنّ ذلك آخر وقت الفرضين للمختار، و لعلّه توهّم أنّ تلك الأخبار في مقام تحديد
[١] الوسائل: ج ٣ ص ١٠٩ باب ٨ من أبواب المواقيت، ح ٣٢.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ١٠٨ من أبواب المواقيت، ح ٢٩.
[٣] الوسائل: ج ٣ ص ١٠٢ باب ٨ من أبواب المواقيت، ح ١ و ٢.
[٤] الوسائل: ج ٣ ص ١١٠ باب ٨ من أبواب المواقيت، ح ٣٤.
[٥] الوسائل: ج ٣ ص ٤٣ باب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، ح ٦.
[٦] الوسائل: ج ٣ ص ١٠٢ و ١١١ باب ٨ و ٩ من أبواب المواقيت، ح ١.
[٧] الوسائل: ج ٣ ص ١٠٢ و ١١١ باب ٨ و ٩ من أبواب المواقيت، ح ٢.