کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٠٧ - القول في لباس المصلّي و يعتبر فيه أمور
[البحث الثالث] لباس المصلّي و بحث المكان
القول في لباس المصلّي: و يعتبر فيه أمور:
الأول: أن لا يكون من جلد الميتة و غيره من سائر أجزائها
سواء دبّغ أو لا، و سواء كان مأكولة اللّحم أو لا، و سواء كانت ممّا لها نفس سائلة أو لا، كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة على تأمّل في الأخير يأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه. و اعتبار ذلك في اللّباس ممّا انعقد عليه الإجماع ظاهرا و استفاضت به النصوص فلا كلام فيه، و لكن
يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيان الحال عند الشكّ في كون الجلد جلد ميتة
، و أنّه هل يجوز الصلاة فيه أو لا. ربّما يقال بابتناء المسألة على كون التذكية شرطا أو الموت مانعا، فإن قلنا بالأول فلا بدّ من إحرازها و لا يجوز الصلاة عند الشكّ فيها، كما هو الشأن في كلّ ما اعتبر شرطا، و لو قلنا بالثاني فيمكن دفعه بالأصل عند الشكّ في تحقّقه، كما هو الشأن أيضا في كلّ ما اعتبر مانعا، هذا.