کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٦ - القول في لباس المصلّي و يعتبر فيه أمور
الرجل في المقابر و الطرق .. الخبر [١]. و قوله عليه السّلام في خبر عبيد بن زرارة:
الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط و مقبرة [٢]. و ممّا يدلّ على الثاني موثّقة عمّار سأل الصادق عليه السّلام يصلّي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، و عشرة أذرع من خلفه، و عشرة أذرع عن يمينه، و عشرة أذرع عن يساره، ثمّ يصلّي إن شاء [٣]. و ممّا يدلّ على الثالث خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللَّه أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نهى أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى [٤]. و ممّا دلّ على الرابع قوله في صحيحة زرارة المروية عن العلل قال: لأبي جعفر عليه السّلام الصلاة بين القبور فقال:
بين خللها و لا تتّخذوا شيئا منها قبلة .. الخبر [٥]
[١] الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٣ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٤٢٣ باب ١ من ابواب مكان المصلي، ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٣ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، وفيه " سألته عن الرجل يصلي ".
[٤] الوسائل: ج ٣ ص ٤٥٤ باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي، ح ٨ وفيه اختلافي يسير.
[٥] علل الشرائع: ص ٣٥٨ باب ٧٥، ح ١ ط بيروت، وفيه اختلاف يسير. .