کتاب الصلاة - الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٨ - الاولى في جواز التطوّع في وقت الفريضة
الانتصاف إلّا لعذر، و لو تلبّس منها بأربع زاحم بها فريضة الصبح، كلّ ذلك للأخبار و عليه المشهور، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك.
وقت نافلة الصبح هو طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية بمقدار أداء الفريضة على المشهور، و قد دلّ عليه الأخبار [١].
المقام الرابع في الأحكام المتعلّقة بالمواقيت
و فيه مسائل:
الاولى: في جواز التطوّع في وقت الفريضة.
فاعلم أنّ هنا مقامين للتكلّم الأول في التطوّع في وقت الفريضة. الثاني التطوّع لمن عليه فريضة، و إن خلط بعض الأعلام بين المقامين و جعلهما من واد واحد، إلّا أنّ الحقّ أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر.
أمّا التكلّم في المقام الأول فمجمله أنّه قد وردت عدّة من الروايات ظاهرها المنع عن التطوّع في وقت الفريضة، و قد أفتى بمضمونها جمع من الأعلام، و وردت أيضا عدّة اخرى ممّا ظاهرها الجواز ما لم يتضيّق وقت الفريضة، فلا بدّ أولا من ذكر الأخبار الواردة من الطرفين، ثمّ نجمع بينهما على ما يقتضيه النظر الصحيح فنقول:
أمّا ما دلّ على المنع فمنها: الأخبار الواردة في تحديد الذراع و الذراعين لنافلة
[١] إلّا أنّ الإنصاف عدم قيام دليل معتدّ به في امتداد وقت النافلة إلى طلوع الحمرة و إن ذهب المشهور إليه، فراجع. «منه».