بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦
وظاهر عبارة الحلي الاجماع على الطهارة، وان كل من ذهب الى النجاسة عدل عن ذلك [١]، وهذا ينفي على الاقل ثبوت الاجماع على النجاسة. ومهم الروايات ثلاث: - الاولى: - رواية علي بن مهزيار عن العسكري، وقد ورد فيها انه اراد ان يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب. فقال عليه السلام " ان كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كانت جنابته من حلال فلا بأس " [٢]. الثانية: - رواية الكفر ثوثي الذي اراد ان يسأل أبا الحسن عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلي فيه؟. فقال (ع) " ان كان من حلال فصل فيه، وان كان من حرام فلا تصل فيه " [٣]. الثالثة: - رواية الفقه الرضوي: " ان عرقت في ثوبك وانت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " [٤]. وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلابد = مع ان الصدوق قال في الامالي المجلس ٩٣ ص ٥٧٨ - ٥٧٩ عند ذكر دين الامامية " وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب وان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ".
[١] السرائر كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات.
[٢] مستدرك الوسائل باب ٢٠ من ابواب النجاسات حديث ٥.
[٣] الوسائل باب ٢٧ من ابواب النجاسات حديث ١٢.
[٤] البحار الجزء الثمانون ص ١١٧ من الطبعة الحديثة والمجلد الثامن عشر ص ٢٧ من الطبعة الحجرية.