بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٥٥
فيكون حليبها عين النجاسة ايضا لواعتبر جزءا منها أو متنجسا بعين النجاسة لو لم نقل بجزئية الحليب ونحوه والاستدلال بهذه الروايات موقوف على تتميم امور: الأول: أن يبنى على نجاسة الكافر وهذا الامر وان كان غير ثابت لدينا في النصراني واليهودي بل المجوسي أيضا ولكنه مع ذلك يمكن تتميمه برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سئلت أبا عبد الله (ع) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس.. " [١] فانها واردة في المشركة التي لا نقول بطهارتها فهي تامة من حيث الدلالة وأما من حيث السند فتتميمها موقوف على دعوى ان من ينقل عنه الحسن ابن محمد بن سماعة اعني قوله عن غير واحد يكون فيهم ثقة وذلك بتطبق الفائدة العامة الموقوفة على استعراض تاريخ هذا الراوي الجليل وملاحظة نسبة الثقات في مشايخه. وثانيا: على أن لا نحتمل خصوصية في مورد لبن المرضعة الكافرة فلو احتمل الفرق بينه وبين غيره من النجاسات ولو بملاك الحاجة الى اللبن بخلاف غيره من النجاسات أو بملاك الفرق بين النجاسة بملاك غير القذارة الحسية والخبث الخارجي الثابت في القذارات العرفية فلا يتم الاستدلال بالرواية المذكورة ليعمم الحكم الى كل النجاسات. وثالثا: ان لا يوجد ما يصلح للتقيد بصورة الاضطرار وإلا فلا يثبت الحكم المذكور في غير تلك الحالة وما يمكن دعوى كونه مقيدا. اليهودية والنصرانية والمجوسية احب الي من ولد الزنا.. " الوسائل باب ٧٦ من أبواب احكام الاولاد حديث ٢.
[١] الوسائل باب ٧٦ من أبواب احكام الاولاد حديث ٥.