بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٧٩
هذا إذا امكنه الازالة واما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته [١] ولا فرق في الاشكال في الصورة الاولى بين ان يصلى في ذلك المسجد أو في مسجد آخر [٢] وإذا اشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته الى الصلاة قبل تحقق الازالة [٣] وجوب الجامع والحالة هذه تفترض امكان سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب وثانيها - بعد فرض عدم تمامية الوجه السابق - الالتزام بالامر الترتيبي بالجامع لئلا يلزم محذور سبق الوجوب على زمان القدرة على الواجب وثالثها - بعد افتراض استحالة الترتب - الالتزام بتصحيح الصلاة بالملاك بناء على امكان التقرب بلحاظ الملاك وامكان احرازه مع سقوط الخطاب بلحاظ اطلاق المادة أو الدلالة الالتزامية وقد تكلمنا عن تفصيل ذلك في الاصول. هذا كله بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص وإلا دخل خطاب صل وأزل في باب التعارض وخرج عن باب التزاحم لا ستلزام الجمع بينها الجمع بين الوجوب والحرمة في فعل واحد ولا يتم حينئذ الوجه الاول ولا الثاني لعدم امكان اجتماع الامر والنهي واما الوجه الثالث فهو مربوط حينئذ بان النهي الغيرى هل يوجب سلب صلاحية متعلقة للتقرب به كالنهي النفسي أولا وتحقيق الكلام في ذلك في الاصول
[١] لعدم فعلية الأمر بالازالة لكي يزاحم اطلاق الأمر بالفريضة
[٢] باعتباران طرف المزاحمة هو الصلاة في نفس الوقت من دون تقييد بمكان دون مكان
[٣] لان ذلك هو مقتضى كفائية وجوب التطهير نعم يشكل فيما