بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٤٧
لامكان المناقشة في دلالة الاولى بلحاظ ما ورد في ذيلها من قوله (وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تم صلاته مع القوم) فان الترخيص في اتمام الصلاة مع ان النجاسة من المركوز متشرعيا مانعيتها في الافعال والاكوان معا اما ان يكون تخصيصا في مانعيتها في الاكوان مع حمل الترخيص على فرض غسل اليد واما ان يكون قرينة على حمل الغسل على التنزه وان لم يكن الثاني هو الاقرب بضم الارتكاز المشار إليه فلا اقل من الاجمال وامكان المناقشة في دلالة الثانية بان ظاهر التقابل بين غسل اليد والغسل في صدرها ان الوظيفة اما هذا أو ذلك مع انه على فرض النجاسة يجتمع الامران عند الملاقاة بعد البرودة فهذا التقابل يصلح ان يكون قرينة على ان غسل اليد لوحظ بما هو مرتبة من الغسل و المنظور في كل من الوظيفتن التنزه عن حالة معنوية غاية الامر ان هذا التنزه بعد البرودة يكون الغسل وقبلها يكون بغسل موضع الاصابة. وبكلمة اخرى انه لابد اما من رفع اليد عن ظهور غسل اليد في التطهير من الخبث أو عن ظهرر الكلام في التقابل واختصاص كل من الحالتين بوظيفة معينة ويكفي عدم الترجيح ايضا في اسقاط الاستدلال لحصول الاجمال حينئذ. = النوبختي المجهول ولذا ذكر السيد الاستاذ - دام ظله - ان سندهما غير واضح الا انه تممه باعتبار قول الشيخ في الغيبة ص ٢٢٩ " وقال ابن نوح: اول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام وذكر انه كتبه من ظهر الدرج الذي عند ابي الحسن بن داود فلما قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه وذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الى الشيخ ابي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط احمد بن ابراهيم النوبختي وحصل الدرج عند ابي الحسن بن داود " ولا يأتي في هذه العبارة الاشكال السابق.