بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣٥
باعتبار محمد بن خالد الواقع في السند (١) الثالث - معتبرة محمد بن مسلم قال: " كنت مع ابي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس.. " (٢) والاستدلال بها واضح باعتبار ان نفي الباس عن ملاقاة العذرة اليابسة مع الثوب معللا بانها يابسة ظاهر في اعطاء قاعدة كلية هي عدم السراية مع الجفاف غير ان الرواية ذكرت في الوسائل تحت عنوان المسألة المبحوث عنها مقطوعة عن ذيلها (٣) وهو قوله (فان الارض يطهر بعضها بعضا) وهذا الذيل يوجب نحوا من الاجمال في الرواية إذ لا تعرف كيفية تطبيق كبرى مطهرية الأرض في المقام مع وضوح أن الثوب ليس مما يطهر بالارض فعدم الاتساق بين اجزاء الكلام يولد نحوا من الاجمال الذي قد يمنع من التعويل عليه. الرابع - معتبرة الفضل ابي العباس قال " قال: أبو عبد الله (ع) ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء.. " (٤) وقد استدل بها في المستمسك (٥) على عدم السراية مع في السند يروي محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير ومحمد بن خالد مردد بين محمد بن خالد البرقي الثقة ومحمد بن خالد الاصم المجهول وكلاهما رويا عن عبد الله بن بكير فلا مميز بينهما. (٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب النجاسات حديث ٢ (٣) ذكرها كذلك في الوسائل باب ٢٦ من ابواب النجاسات حديث ١٤. (٤) الوسائل باب ١٢ من ابواب النجاسات حديث ١. (٥) المستمسك الجزء الاول ص ٤٦٦ من الطبعة الرابعة.