بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٥٩
كله ولكنك عرفت ان مقتضى النظر المطابق للواقع في مقام تطبيق الدليل تطبيق عنوان الملاقي على الجزء الذي اصابته النجاسة خاصة وانما توسعنا في باب المائعات لقرينة الارتكاز ولا ارتكاز كذلك في باب الجوامد ان لم يكن الارتكاز على خلافه فلا موجب للتوسع بل لا ينجس سوى الجزء الملاقي. ولكن هنا شبهة قد تثار في هذا الفرض لاثبات تنجس تمام الاجزاء بنفس دليل الانفعال وذلك من باب السراية بالوسائط ويمكن تقريب الشبهة بأحد بيانين. الأول: ما أفاده السيد الاستاذ - دام ظله - من ان النجس الملاقي لجزء من الجامد سوف ينجسه وهذا الجزء باعتباره مرطوبا وملاقيا للجزء الثاني المرطوب ايضا فتسري النجاسة منه إليه وكذلك الأمر في الثالث وهكذا وقد أجاب السيد الاستاذ على هذا البيان بجواب يتأرجح بين دعويين حيث أنه في صدر التقريب كأنه يريد التمييز والتفرقة بين عنواني الملاقاة والاتصال بين الأجزاء وان ما هو موضوع الحكم بالسراية الملاقاة وهي غير حاصلة الا بلحاظ الجزء المماس للنجس واما الاتصال الثابت فيما بين الأجزاء نفسها فهو ليس بموضوع للسراية والتنجيس وفي آخر التقريب كأنه يريد مطلبا آخر هو التفرقة بين الاتصال قبل التنجس بالملاقاة والاتصال بعد ذلك فيستشهد بالوجوان العرفي لاثبات ان ما هو المؤثر في السراية الاتصال بعد الملاقاة مع النجس كما لو تنجس جزء بالملاقاة للنجس ثم لاقى جسما آخر واما الاتصال الثابت بين الأجزاء قبل الملاقاة للنجس فليس بمنجس [١]. وكلا هذين الجوابين غير واضح اما الأول فلاننا لا نتعقل فرقا بين
[١] التنقيح الجزء الثاني ص ٢٣٩ - ٢٤٠.