بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٣٧
عن خنزير اصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه " [١] وغيرهما [٢]، وتقريب الاستدلال بها ان النضح لما كان لا يحقق الغسل المطهر فالامر به في حالة الجفاف كاشف عن عدم السراية وكونه لمجرد التنزه ويؤيد ذلك ورود الامر بالنضح في جملة من موارد التنزه [٣]. السادس - معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " [٤] ومثلها معتبرة اخرى لعلي بن جعفر ايضا قال: " سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " [٥] وتقريب الاستدلال اما بدعوى. الانصراف الى فرض الجفاف لكونه الفرض المعتاد في مورد الاستدلال - اولان خفاء نجاسة الميتة وسراية النجاسة منها بالرطوبة في عصر صدور الراوية وعلى مثل علي بن جعفر بعيد جدا، وأما بعد افتراض
[١] الوسائل باب ٢٦ من أبواب النجاسات حديث ٦.
[٢] من قبيل ما في حديث الاربعمائة عن علي (ع) قال ".. فمن اصاب الكلب وهو رطب فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " الوسائل باب ١٢ من ابواب النجاسات حديث ١١.
[٣] كما في معتبرة الحسين بن أبي العلاء قال " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء " الوسائل باب ١٧ من ابواب النجاسات حديث ٢. وغيرها من الروايات الكثيرة.
[٤] و
[٥] الوسائل باب ٢٦ من ابواب النجاسات حديث ٥ - ٧