بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٣٠
دليل تطهير المتنجس بالمتنجس كما في معبرة العيص المتقدمة حيث قال يغسل ذكره وفخذيه فان مقتضى اطلاقه كفاية المرة في الذكر والفخذ والتقييد بالتعدد في الاول لا يمنع عن التمسك بالاطلاق بلحاظ الفخذ الذي هو متنجس بالمتنجس وتتمة الكلام في ذلك تأتي في بحث المطهرات ان شاء الله تعالى الرابعة ملاحظة نفس دليل السراية ليرى انه هل له اطلاق ازماني يقتضي في نفسه بقاء النجاسة بحيث يرجع إليه عند الشك في ارتفاعها بالغسلة الواحدة اولا ولا شك في عدم الاطلاق المذكور إذا كان الدليل هو الاجماع بل قد يقال بعدمه في الادلة اللفظية ايضا إذا تمت لان ارتكازية وجود المطهر في الجملة تكون قرينة على ان النظر في ادلة السراية إلى بيان حدوث النجاسة على نحو تحتاج الى مطهر وليس لها نظر الى بقائها في موارد الشك في المطهرية. الخامسة بعد فرض عدم الاطلاق في دليل السرايه ايضا تنتهى النوبة الى الاصول العملية فيرجع الى استصحاب النجاسة إذا قلنا به في الشبهة الحكمية كما هو الصحيح والا جرت قاعدة الطهارة لو قيل بشمول دليلها في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة وقد تكرر منا منع ذلك [١] وان قاعدة الطهارة لا تشمل موارد الشك في بقاء النجاسة بقطع النظر عن حكومة الاستصحاب عليها. = الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء.. الوسائل باب ١٢ من أبواب النجاسات حديث ٣
[١] كما في الجزء الثاني من البحوث ص ٢٠٦