بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٦٤
ولكن لو سلم ذلك فقد يعوض عن معتبرة زرارة المرخصة بغيرها مما لا تختص بالمحمل كرواية ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): اصل على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال: لا بأس " [١] ومعتبرة علي بن جعفر المشار إليها مرارا عن أخيه موسى قال " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلي عليه قال إذا يبست فلا بأس " [٢] ومثلها معتبرة عمار الساباطي [٣] بنفس المضمون فهذه الروايات مطلقة للفريضة والنافلة بل يصح عرفا تخصيصها بالنافلة خاصة فتعارض معتبرة عبد الله بن بكير. ولكن رواية محمد بن أبي عمير ضعيفة السند بصالح النيلي لانه وان روى عنه صفوان غير انه مضعف من النجاشي وبمحمد بن أبي عمير لانه غير ابن أبي عمير الثقة جزما أو احتمالا ولم تثبت وثاقته فان ابن ابي عمير الثقة من اصحاب الكاظم وممن يروى عن عدد كبير من اصحاب الصادق وهذا ممن يروى عن الامام الصادق مباشرة وهناك قرائن تؤيد تعدد محمد ابن ابي عمير من جملتها ان النجاشي قد أرخ وفاة محمد بن أبي عمير الثقة بسنة مأتين وسبعة عشر أي في اواخر حياة الامام الجواد عليه السلام مع أن الكليني ذكر في الكافي في باب الرجل يموت ولا يترك الا امرأته بسنده الى محمد بن نعيم الصحاف رواية تدل على موت محمد بن أبي عمير بياع السابري ومراجعة العبد الصالح بشأن تركته [٤] والعبد الصالح ظاهر
[١] الوسائل باب ٣٠ من ابواب النجاسات حديث ٤
[٢]
[٣] الوسائل باب ٣٠ من ابواب النجاسات حديث ٢ - ٥
[٤] نقلها عنه وعن الشيخ في الوسائل باب ٤ من أبواب ميراث الازواج حديث ٢.