بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٧٠
واما الكلام في مورد الحكم فقد ذكر السيد الاستاذ - دام ظله -: بان الحكم لا يختص بمعابد الكفار بل يشمل دورهم ايضا [١]. وهذا التعميم يمكن ان يقرب تارة: بدعوى الغاء الخصوصية للكنيسة والبيعة بمناسبات الحكم والموضوع، واخرى: بالتمسك بما ورد من الأمر بالرش في بيوت المجوس مع الغاء خصوصية المجوسية [٢]. وكلا التقريبين محل الأشكال، اما الأول فلا يتم على مبناه - دام ظله - من حمل الرش على انه بلحاظ القذارة المعنوية، لوضوح ان القذارة = واما الشيخ فرواها عن حكم بن الحكم وهو مجهول. وقد يصحح ما رواه الشيخ اما بدعوى: الوحدة بين الحكم بن الحكم والحكم بن حكيم الذي وثقه النجاشي كما في معجم رجال الحديث الجزء السادس ص ١٦٦ ولكن ترجمة الشيخ في رجاله للحكم بن الحكم والحكم بن حكيم كل منهما في عنوان مستقل ظاهر في التعدد ولا قرينة تامة على خلافه. واما بدعوى: ان الراوي هنا الحكم بن حكيم الثقة لتطابق نسخ التهذيب على ذلك ولو جودها كذلك في الوافي المجلد الثاني ص ٧٢ وله طريق صحيح الى التهذيب ولكن التطابق منخرم بورودها عن الحكم بن الحكم في الوسائل باب ١٣ من ابواب المصلي حديث ٣ وفي تفسير البرهان المجلد الثاني ص ٤٤٤ وفي المعتبر ص ١٥٨ واما نقل الوافي بطريق صحيح فمعارض بنقل صاحب الوسائل بطريق صحيح ذكره في خاتمة الوسائل وبنقل صاحب البرهان بطريق صحيح ذكره في آخر البرهان.
[١] التنقيح الجزء الثاني ص ١٩٣.
[٢] من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل " الوسائل باب ١٣ من ابواب مكان المصلي حديث ٢.